الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

260

حاشية المكاسب

فقد عرفت أنّه ليس قبضا حقيقيّا ( 5380 ) حتّى في غير المنقول وإن فسّرت برفع جميع الموانع وإذن المشتري في التصرّف . قال كاشف الرموز ( 5381 ) في شرح عبارة النافع : القبض مصدر يستعمل بمعنى التقبيض وهو التخلية ، ويكون من طرف البايع والواهب بمعنى التمكين من التصرّف 4 ، انته ، بل التحقيق : أنّ القبض مطلقا ( 5382 ) هو استيلاء المشتري عليه وتسلّطه عليه الذي يتحقّق به معنى « اليد » ويتصوّر فيه الغصب ، نعم ، يترتّب على ذلك المعنى الأوّل ( 5383 ) الأحكام المترتّبة على الإقباض والتسليم الواجبين على البايع ، فينبغي ملاحظة كلّ حكم من الأحكام المذكورة في باب القبض وأنّه مترتّب على القبض الذي هو فعل المشتري بعد فعل البايع أو على الإقباض الذي هو فعل البايع ، مثلا إذا فرض أنّ أدلّة اعتبار القبض في الهبة دلّت على اعتبار حيازة المتّهب الهبة ، لم يكتف في ذلك بالتخلية التي